أصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء 10 شباط 2026، حكماً يقضي برد الطعن بعدم دستورية المواد (9/ ج – 11/ ب) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 لعدم مخالفتهما لأحكام الدستور، وعدم الاخلال بمضمون وجوهر مبدأ المساواة المكفول دستورياً، حيث أن المساواة المعُبر عنها دستورياً ليست من قبيل المساواة الحسابية المجردة، بل إن طبيعة العلاقة التنظيمية التي تربط الطاعن بالجامعة تحدد المركز القانوني له، بالإضافة الى أن طبيعة قضاء المحكمة الدستورية لا يمتد الى الرقابة على الخيارات والبدائل التشريعية التي يتبناها المشرع وفق سلطته التقديرية الأنسب للصالح العام وضمن حدود الصلاحية الدستورية، وهو ما يعبر عنه بأن رقابة القضاء الدستوري على التشريع هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة