أصدرت المحكمة الدستورية الأحد 15- أذار 2026 حكماً يقضي برد الطعن بعدم دستورية " تفسير المحاكم" للمادتين (3 و10) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001؛ وذلك لعدم اختصاصها ولائياً بالرقابة على تفسير المحاكم للقوانين، كما أن المحكمة غير مختصة بالرقابة على دستورية التعليمات.
وينحصر اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة فقط وفق المادة 59 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية.