المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية
المادتين (3) و (10) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001
والمادة (1/ي) من الجدول رقم (2) لسنة 2001 الملحق بالقانون
أصدرت المحكمة الدستورية الأربعاء الموافق 3/6/2026 حكماً يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين (3) و (10) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001، والمادة (1/ي) من الجدول رقم (2) لسنة 2001 (جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات)؛ لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصراً عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى