جاء تأسيس المحكمة الدستورية في ظل الإصلاح الشامل الذي تبناه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه العرش، وكانت جزءًا من المنظومة الشاملة التي أرادها جلالته. وقد شكّلت المحكمة صرحًا دستوريًا شامخًا وبارزًا في الحياة الدستورية والسياسية الأردنية، وكانت عهدًا جديدًا في المسيرة الديمقراطية وحصنًا منيعًا لحماية حقوق الأردنيين وواجباتهم (الفصل الخامس مادة (58) من الدستور الأردني)، وما يترتب على ذلك من ضمان لحقوق وحريات المواطن من جهة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيعها من جهة أخرى (دولة القانون).
وحدد الدستور الأردني في المادة (59/1) اختصاصات المحكمة الدستورية دون غيرها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، وكذلك قانون المحكمة الدستورية في المادة 4/أ و 4/ب اختصاصات المحكمة وأكدت ذلك المادة 15/2012.
وتتحقق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة من خلال الطعن المباشر الممنوح لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأعيان والنواب حسبما ورد في المادة 9/أ من قانون المحكمة الدستورية، والطعن غير المباشر من خلال حق الدفع بعدم الدستورية الممنوح لأي طرف من أطراف دعوى منظورة أمام أي محكمة، والتي عليها في هذا العمل إن وجدت أن الدفع جديًا أن تحيله إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية حسبما ورد في المادة 11/ج من قانون المحكمة الدستورية.
أما تفسير نصوص الدستور، فقد أُنيط ولأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية بهيئة قضائية مستقلة وهي المحكمة الدستورية بعد أن تولاه الديوان الخاص في بداية عهد الدولة الأردنية (الإمارة) والمملكة في ظل القانون الأساسي لشرق الأردن عام 1928.