أصدرتْ هيئةُ المحكمةِ الدستوريةِ حكمًا برَدِّ الطعنِ شَكْلًا في الدَّعْوَى المُتعلقةِ بعدمِ دستوريةِ الفقرتينِ (2) و(4) من المادةِ (291) من قانونِ أصولِ المحاكماتِ الجزائيةِ رقمِ (9) لسنةِ 1961 وتعديلاتهِ.
وجاءَ في الحكمِ الذي صدرَ في جلسةٍ عُقِدَتْ برئاسةِ السيدِ محمدِ الغزوِ، رئيسِ المحكمةِ، أمسِ الأربعاءِ ؛ أنهُ سبقَ أن تمَّ الدفعُ بعدمِ دستوريةِ الفقرتينِ (٢) و(٤) من المادةِ (٢٩١) من قانونِ أصولِ المحاكماتِ الجزائيةِ رقمِ (٩) لسنةِ ١٩٦١ وتعديلاتهِ، في دعوى دستوريةٍ سابقةٍ حملتْ رقمَ (٥) لسنةِ ٢٠٢٤، وأنَّ هذهِ المحكمةَ قد أصدرتْ حكمًا فيها بتاريخِ ٢٣/٧/٢٠٢٤ الذي نشرَ في عددِ الجريدةِ الرسميةِ رقمِ (٥٩٤٢) تاريخِ ١/٨/٢٠٢٤، وقررتْ فيهِ ردَّ الطعنِ شكلاً لتقديمِ الدفعِ ممنْ لا يملكُ تقديمهُ لانتفاءِ الصفةِ.
وخلصَ الحكمُ إلى أنَّ:
"أحكامَ المحكمةِ الدستوريةِ هي أحكامٌ نهائيةٌ غيرُ قابلةٍ للطعنِ، وملزمةٌ لجميعِ السلطاتِ كافةً وأنَّ قرارها هو قولٌ فصلٌ لا يقبلُ التأويلَ أو التعقيبَ من أيِّ جهةٍ كانتْ، ولهُ حجيةٌ تحولُ بذاتها دونَ المجادلةِ فيهِ مرةً أخرى، الأمرُ الذي يتعينُ معهُ عدمُ جوازِ النظرِ بهذا الطعنِ ورَدُّهُ شَكْلًا لسبقِ الفصلِ فيهِ لذاتِ العلةِ التي وردتْ في الطعنِ رقمِ (5) لسنةِ 2024."