المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية الفقرة ( 2) من المادة (98)  من قانون العقوبات الأردني
المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية الفقرة ( 2) من المادة (98) من قانون العقوبات الأردني

أصدرت المحكمة الدستورية حكماً برد الطعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (98) من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته، في اجتماع ترأسه نائب رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، يوم الأحد الموافق 19/3/2023. 
وجاء في خلاصة الحكم أن الدفع بعدم الدستورية الذي يُحال من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية يجب أن يُحال من محكمة تم تشكيلها تشكيلاً صحيحاً يتفق وأحكام القانون والأصول، إذ يتعين أن تُحيل محكمة التمييز الدفع المُثار أمامها بعدم الدستورية بهيئةٍ مشكلةٍ من خمسة قضاة.
وبين حكم المحكمة الدستورية أنه بناءً على ما ورد في أوراق الدعوى. فإن محكمة التمييز احالت الدفع بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (98) من قانون العقوبات وتعديلاته بهيئة مشكّلة من ثلاثة قضاة على خلاف أحكام المادتين ( 10،9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والفقرة ( ج ) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته.