رقم الطلب : 2017/1
موضوع الطلب : الطلب : 1- بيان ما إذا كان رفض المشروع الوارد في المادة (92) من الدستور، ينصرف إلى مشروع القانون بأكمله، أم إلى المواد المختلف فيها فقط. 2- بيان فيما إذا كان عدم حصول مشروع القانون على أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلسة المشتركة الواردة في المادة (92) من الدستور، يعتبر رفضا للمشروع. 3- إذا كان الجواب على السؤال الثاني بالإيجاب، فهل يعتبر المشروع مرفوضا حكما، ويتم إعلام الحكومة بذلك، أم أنه يتوجب على الحكومة سحبه في مثل هذه الحالة.
خلاصة القرار : يتبين مما سبق أن المشرع أوضح في المادة (92) من الدستور أن اجتماع مجلسي الأعيان والنواب في جلسة مشتركة، إنما ينصب على بحث المواد المختلف فيها، فإذ لم يتفق المجلسان بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين فعندئذ يعتبر رفضا للمشروع بكامله ولا يقتصر الرفض في هذه الحالة على المواد المختلف فيها. ذلك ان النص الدستوري جاء مطلقاً والمطلق يجري على اطلاقه وهذا هو جواب السؤالين الأول والثاني الواردين بكتاب رئيس الوزراء المشار إليه. أما عن السؤال الثالث وفي حال عدم حصول مشروع القانون المعروض على المجلسين، على أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلسة المشتركة، فعندئذ يعتبر مرفوضاً بحكم الدستور، .
عدد الجريدة الرسمية : : 5459
تاريخ النشر : 10/5/2017
لتحميل الملف : اضغط هنا