قرارات المحكمة

All
2022
2020
2019
2017
2015
2014
2013
قرار التفسير رقم (01) لسنة2022

رقم القرار : 1/2022
موضوع التفسير :  طلب تفسير المادة (91) من الدستور. 

خلاصة القرار: تقرر عدم الاختصاص بتفسير نصوص النظام الداخلي لسنة 2013 وتعديلاته الذي وضعه مجلس النواب لضبط وتنظيم اجراءاته. 

عدد الجريدة الرسمية : 5792
تاريخ النشر : 16/5/2022

للاطلاع على القرار اضغط هنا

قرار التفسير رقم (1) لسنة 2020
الملخص : 

الموضوع : تفسير نص المادة (33) من الدستور 
عدد الجريدة الرسمية رقم : (5640) 

تاريخ النشر : 11/5/2020

اضغط هنا لتحميل الملف

 


قرار التفسير رقم (3) لسنة 2019
رقم القرار : 3/2019 
موضوع التفسير :  بيان تاريخ تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (5) لسنة 2017 ، هل هو من تاريخ نشر نظام الضريبة الخاصة رقم (97) لسنة 2016 أم من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 21/8/2017 . 
خلاصة القرار:  ان تاريخ تطبيق  حكم المحكمة الدستورية رقم (5) لسنة 2017 هو يوم صدوره في 21/8/2017 
عدد الجريدة الرسمية : 5605
تاريخ النشر : 31/10/2019


قرار التفسير رقم (2) لسنة 2019

رقم الطلب : 2019/2
موضوع الطلب :  تفسير نص الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور . 
خلاصة القرار :
فإن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة.
عدد الجريدة الرسمية : 5595
تاريخ النشر :2019/9/16

لتحميل الملف : اضغط هنا

قرار التفسير رقم (1) لسنة2019


رقم الطلب : 2019/1
موضوع الطلب : تفسير بيان فيما إذا كانت عبارة ( أن يشارك في أيِّ عملٍ تجاريٍ أو ماليٍ) الواردة في المادة (44) من الدستور، تخطر على الوزير أثناء توليه المنصب الوزاري، أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي، وبيان فيما إذا كانت عبارة (التعاقد مع) الواردة في الفقرة (2) من المادة (75) من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة أي أن يكون وكيلاً لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أيٍّ من الجهات الواردة في تلك الفقرة. 
خلاصة القرار :
1- لا يجوز للوزير اثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه وكذلك المشاركة في أي مشروع تجاري، أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم فيها لاحقاً. 
2- يمتنع على عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة. 

عدد الجريدة الرسمية : 5591           

تاريخ النشر : 2019/8/1

 

لتحميل الملف : اضغط هنا

قرار رقم (1) لسنة 2017
 

رقم الطلب : 2017/1

موضوع الطلب : الطلب : 1- بيان ما إذا كان رفض المشروع الوارد في المادة (92) من الدستور، ينصرف إلى مشروع القانون بأكمله، أم إلى المواد المختلف فيها فقط. 2- بيان فيما إذا كان عدم حصول مشروع القانون على أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلسة المشتركة الواردة في المادة (92) من الدستور، يعتبر رفضا للمشروع. 3- إذا كان الجواب على السؤال الثاني بالإيجاب، فهل يعتبر المشروع مرفوضا حكما، ويتم إعلام الحكومة بذلك، أم أنه يتوجب على الحكومة سحبه في مثل هذه الحالة.

خلاصة القرار : يتبين مما سبق أن المشرع أوضح في المادة (92) من الدستور أن اجتماع مجلسي الأعيان والنواب في جلسة مشتركة، إنما ينصب على بحث المواد المختلف فيها، فإذ لم يتفق المجلسان بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين فعندئذ يعتبر رفضا للمشروع بكامله ولا يقتصر الرفض في هذه الحالة على المواد المختلف فيها. ذلك ان النص الدستوري جاء مطلقاً والمطلق يجري على اطلاقه وهذا هو جواب السؤالين الأول والثاني الواردين بكتاب رئيس الوزراء المشار إليه. أما عن السؤال الثالث وفي حال عدم حصول مشروع القانون المعروض على المجلسين، على أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلسة المشتركة، فعندئذ يعتبر مرفوضاً بحكم الدستور، .

عدد الجريدة الرسمية : : 5459

تاريخ النشر : 10/5/2017

لتحميل الملف : اضغط هنا


قرار تفسير رقم (1) لسنة 2015 - المادتين 120.121 من الدستور

رقم الطلب : 2015/1

موضوع الطلب : طلب تفسير نص المادتين ( 120 ، 121 ) من الدستور .

خلاصة القرار : لكل ما سبق، تجد المحكمة أن عبارة "المجالس المحلية" كما وردت في المادة (121) من الدستور قد جاءت عامة و مطلقة لتشمل المجالس البلدية والقروية وأية مجالس محلية أخرى، وبالتالي فإنه يتوجب أن لا تفسر هذه العبارة تفسيرا ضيقا لتنحصر بالمجالس البلدية والقروية فقط، بل يجوز أن يمتد نطاقها لتشمل أية وحدات أو مجالس محلية أخرى إذا اتجهت نية المشرع إلى منح هذه الوحدات أو المجالس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون عنصر الانتخاب جزءا من تشكيل مجالس إدارتها، ما دامت هذه الوحدات والمجالس المحلية تخضع لرقابة الإدارة المركزية ضمن إطار الوصاية الإدارية بحدودها الواردة في متن هذا القرار.

عدد الجريدة الرسمية : 5343

تاريخ النشر : 2015/6/1

لتحميل الملف : اضغط هنا


قرار تفسير رقم (2) لسنة 2014 - إخضاع عضوية مجلس الامه للتقاعد

رقم الطلب : 2014/2

موضوع الطلب : طلب تفسير المواد (52 ، 65/1، 68/1، 66 ، 78/3 ، 75/2 ، 76، 93) من الدستور وبيان ما إذا كان يجوز اخضاع مدة العضوية في مجلس الامة للتقاعد المدني وما إذا كان يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان مفعوله بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل سريان قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة .

خلاصة القرار : عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة . و أنه لا يجوز ان ينص قانون ذو أثر مالي على سريان احكامه بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة

عدد الجريدة الرسمية : 5314

تاريخ النشر : 2014/12/1

لتحميل الملف : اضغط هنا


قرار تفسير رقم (1) لسنة 2014 - المواد 89.92

رقم الطلب : 2014/1

موضوع الطلب : المواد ( 89 ، 92 ) من الدستور

خلاصة القرار : بالاغلبية 1. إن صلاحية مجلس الأمة (الأعيان والنواب) في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها "وفقاَ لأحكام المادة (92) من الدستور، ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب أو الأعيان بشأن هذه المواد. وإنما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق أهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها. 
2. إن الأغلبية المطلوبة لإقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الأمة وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور هي أغلبية (أكثرية) ثلثي الأعضاء الحاضرين ، على اعتبار أن الجلسة المشتركة لمجلس الأمة منعقدة بحضور الإغلبية المطلقة لأعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب.

عدد الجريدة الرسمية : 5263

تاريخ النشر : 2014/1/2

لتحميل الملف : اضغط هنا


قرار التفسير رقم (11) لسنة 2013

م الطلب : 2013/11

موضوع الطلب : هل يجوز الغاء نص او اكثر من قانون مؤقت بموجب قانون دائم

خلاصة القرار : وبناء على ما تقدم وإجابة على السؤال الموجه من مجلس الأعيان فإنه يجوز لمجلس الأمة وبموجب قانون دائم أن يلغي نصاً أو أكثر في أي قانون مؤقت حتى ولو كان معروضا على مجلس الأمة وما زال معمولا به.

عدد الجريدة الرسمية : 5263

تاريخ النشر : 2014/1/2


لتحميل الملف اضغط هنا

قرار التفسير رقم (10) لسنة 2013

رقم الطلب : 2013/10

موضوع الطلب : قانون السلطة القضائية وما اذا كانت نصوص الدستور تلزم بوضع قانون موحد للسلطة القضائية ، وهل المحاكم الادارية تعتبر جزءاً من القضاء النظامي ام لا ؟ .

خلاصة القرار :وبناء على ما سبق وفي ضوء النصوص الدستورية المذكورة، وفي ضوء المعطيات التاريخية الآنف ذكرها والتي لا يمكن استبعادها كعنصر هام من عناصر التفسير وأدواته، فإنه لا يمكن اعتبار المحاكم الإدارية من المحاكم الخاصة، بل هي جزء لا يتجزأ من القضاء النظامي، وبالتالي فهي محاكم نظامية تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإدارية وطلبات التعويض والفصل فيها.

عدد الجريدة الرسمية : 5268

تاريخ النشر : 2014/2/2


لتحميل الملف اضغط هنا

قرار التفسير رقم (09) لسنة 2013

رقم الطلب : 2013/9

الموضوع: تم استرداد طلب التفسير بناءً على قرار الجهة المرسلة (مجلس الوزراء)

قرار التفسير رقم (08) لسنة 2013

رقم الطلب : 2013/8

موضوع الطلب : تعديل اتفاقية الصخر الزيتي المادة ( 117 ) من الدستور

خلاصة القرار :إن المحكمة ترى أن ما توصل إليه المجلس العالي لتفسير الدستور في القرار المشار إليه قد صدر حينما كان المجلس العالي المذكور قد أوكل إليه بموجب الدستور الأردني مهمة التفسير والرقابة الدستورية وذلك قبل التعديلات الدستورية التي أصبحت نافذة في عام 2012 حيث أصبحت تلك المهام من صلاحيات المحكمة الدستورية ، الأمر الذي يمتنع معه على المحكمة العودة للتصدي له من خلال طلب التفسير المعروض لأن في ذلك إهداراً لمبدأ حجية الشيء المحكوم به باعتباره ضرورة لازمة لقضاء المشروعية والرقابة الدستورية بخاصة.

عدد الجريدة الرسمية : 5264

تاريخ النشر : 2014/1/16


لتحميل الملف اضغط هنا

قرار التفسير رقم (07) لسنة 2013

رقم الطلب : 2013/7

موضوع الطلب : المادة ( 86) الفقرة ( 1 ) من الدستور

خلاصة القرار : ترى المحكمة أنه بإستثناء الحالتين المشار إليهما أعلاه؛ لا يجوز توقيف أو محاكمة أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة إجتماع المجلس سواء عن أفعال جرمية ارتكبها قبل اكتسابه هذه الصفة أو بعد اكتسابه إياها إلا بعد رفع الحصانة عنه بقرار بالأكثرية المطلقة من المجلس الذي ينتسب إليه العضو المطلوب توقيفه أو محاكمته.

عدد الجريدة الرسمية : 5222

تاريخ النشر : 2013/5/16


لتحميل الملف اضغط هنا

قرار التفسير رقم (06) لسنة 2013

قرار-التفسير-رقم 6 لسنة 2013

رقم الطلب : 2013/6

موضوع الطلب : مشروع نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف المادة (23 ، 120) من الدستور

خلاصة القرار : تقرر المحكمة الدستورية "أنه يجوز للموظفين في أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعة صاحبة الإختصاص الأصيل في التشريع".

عدد الجريدة الرسمية : 5238

تاريخ النشر : 2013/9/1


لتحميل الملف اضغط هنا

قرار التفسير رقم (05) لسنة 2013

رقم الطلب : 2013/5

موضوع الطلب :هل يجوز ان يعامل القانون المؤقت اذا تم رفضه من مجلس الامة عملا بالمادة ( 94 ) من الدستور كما يعامل مشروع القانون فيما يتعلق بالمادة ( 93 ) من الدستور

خلاصة القرار : فإنه لا يمتنع على الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد ليمر في المراحل التشريعية الدستورية ولا يمتنع كذلك إستعمال السلطه التشريعيه لحقها الدستوري في إقتراح القوانين وفق ما أوضحناه سابقا.

عدد الجريدة الرسمية : 5233

تاريخ النشر : 2013/8/1


لتحميل الملف اضغط هنا

قرار التفسير رقم (03) لسنة 2013

رقم الطلب : 2013/3

موضوع الطلب :انه هل يجوز لجلالة الملك ان يرجئ اجتماع الدورة الغير عادية لمجلس الامة ( المادة 73 من الدستور ).

خلاصة القرار : " أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ أخر على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء الشهرين المنصوص عليها في الدستور."

عدد الجريدة الرسمية : 5200

تاريخ النشر : 22013/1/28


لتحميل الملف اضغط هنا

قرار التفسير رقم (02) لسنة 2013

رقم الطلب : 2013/2

موضوع الطلب :اصدار قانون الموازنة بقانون مؤقت ( المادة 94/1 من الدستور)

خلاصة القرار : الإستعجال ويجيز لمجلس الوزراء – في ظل الظروف السائدة وفي هذه الحالة بالذات- أن يضع قانوناً مؤقتاً يصدر بموجبه الموازنة العامة للدولة لعام 2013 م إستناداً للمادة 94/1/ج من الدستور.

عدد الجريدة الرسمية : 5195

تاريخ النشر : 2013/1/17


لتحميل الملف اضغط هنا

قرار التفسير رقم (01) لسنة 2013

رقم الطلب : 2013/1

موضوع الطلب : تعديل اتفاقية الصخر الزيتي المادة ( 117 ) من الدستور

خلاصة القرار : بالإجماع أن مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى النص الدستوري اعلاه صلاحية منح أي امتياز له علاقة باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة مهما كان مقداره، ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغاية سواء كان هذا الإمتياز عاماً أو جزئياً حتى لو تم اتفاق الطرفين على التعديل أو التغيير.

عدد الجريدة الرسمية : 5194

تاريخ النشر : 2013/1/16


لتحميل الملف اضغط هنا